الفاضل الهندي

390

كشف اللثام ( ط . ج )

الطير وبول الصبي الذي لم يأكل اللحم ، والاحتياط في بعض الوجوه ، والاجماع على نجاسة روث ما بوله نجس كما في الناصريات ( 1 ) . وعند الحسن ( 2 ) والجعفي ( 3 ) والصدوق في الفقيه رجيع الطير طاهر ( 4 ) ، لقول الصادق عليه السلام في حسن أبي بصير : كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله ( 5 ) . وقول الباقر عليه السلام في خبر غياث : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف ( 6 ) . وعن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : عليهم السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء البراغيث ، فقال : لا بأس ( 7 ) . وللأصل والاحتياط في بعض الوجوه . وفي المبسوط : طهارة رجيع الطيور إلا بول الخشاف ( 8 ) ، لخبر داود الرقي : سأل الصادق عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده ، قال : إغسل ثوبك ( 9 ) . ويحتمل الاستحباب بعد التسليم . والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا منا ، وعن أحمد روايتان ( 10 ) ، وجعل المفيد التجنب عنه أفضل ( 11 ) ، وكذا غسالة النجس بعد التطهير طهور . ولم ينجس أبو علي بول الصبي ما لم يأكل اللحم ( 12 ) ، لقول علي عليه السلام في خبر

--> ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 216 المسألة 12 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 456 . ( 3 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 13 س 7 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 71 ذيل الحديث 164 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1031 ب 23 من أبواب النجاسات ح 5 . ( 7 ) بحار الأنوار : ج 80 ص 110 ح 13 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 39 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 4 . ( 10 ) الفتاوى الكبرى : ج 1 ص 20 . ( 11 ) المقنعة : ص 64 . ( 12 ) نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 456 .